منحة الخالق
وبه صرح في الهداية والفتح من باب خيار الرؤية وبه علم أن هذا التصحيح غريب (قوله ولا ما يكون إجازة بالفعل) حكم عليه في النهر بأنه سهو لأنه نبه عليها بقوله والإعتاق.
(قوله بخلاف السكر من البنج) قال في التتارخانية حتى لو طال السكر لم يكن له أن يتصرف بحكم الخيار هكذا حكي عن الشيخ أحمد الطواويسي والصحيح أنه لا يبطل (قوله ولو ارتد فعلى خياره إجماعا) قال في التتارخانية وإن ارتد إن عاد إلى الإسلام في المدة فهو على خياره إجماعا وإن مات أو قتل على الردة يبطل خياره إجماعا وإن تصرف بحكم الخيار إلخ.
(قوله وليس منه ما إذا قبض الثمن من البائع) كذا في عامة النسخ وفي نسخة من المشتري وهو الظاهر لكن الذي رأيته في المعراج ما في عامة النسخ ذكره بعد مسائل تصرفات البائع وهذا يشير إلى أن البائع فاعل القبض وعليه فقوله من البائع صفة لمصدر محذوف لا صلة قبض ويقرأ قبض بالبناء للمجهول والثمن نائب الفاعل (قوله وعرضها على البيع ليس بفسخ على الأصح) مخالف لما قدمه قريبا في قوله أو عرض المبيع للبيع بطل خياره وقد ذكر مسألة الجارية هذه في التتارخانية وذكر أن هبة العبد الذي اشتراه بها أو عرضه على البيع إمضاء للبيع ثم قال بعد صفحة وإذا كان الخيار للبائع فعرض المبيع على البيع.
ذكر شمس الأئمة الحلواني إن كان بمحضر من صاحبه ينفسخ البيع وإن كان بغير محضر من صاحبه لا ينفسخ البيع وبعض مشايخنا قالوا العرض على البيع من البائع ليس بفسخ على كل حال وإليه مال الإمام أحمد الطواويسي وذكر شيخ الإسلام في شرحه أن فيه روايتين وفي المنتقى عن محمد أن البائع إذا عرض المبيع على البيع لا يبطل خياره