منحة الخالق
باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك) .
(قوله: وإن ضربه برأس الأسواط إلخ) في الفتح من المشايخ من شرط فيما إذا جمع برءوس الأعواد وضرب بها كون كل عود بحال لو ضرب منفردا لأوجع المضروب وبعضهم قالوا بل يحنث على كل حال والفتوى على قول عامة المشايخ، وهو أن لا بد من الألم
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٤