تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

وتأخير تسليمها ولا كذلك في البيع اه.

وهذا إنما يناسب ما في البدائع فما في المحيط أولا أي مما استشهد به المؤلف يحمل على أنه رواية. (قوله ولو كانت بالغة) عبارة الفتح للأب أن يسافر بالبكر قبل إيفائه كذا في الفتاوى زوج بنته البكر البالغة ثم أراد أن يتحول إلى بلد آخر بعياله فله أن يحملها معه وإن كره الزوج فإن أعطاها المهر كان له أن يحبسها فكأن المؤلف أخذ التعميم من إطلاق كلام الفتح أو فهم أن التقييد بالبالغة في كلام الفتاوى اتفاقي. (قوله وبعده لا) أي وبعد إيفاء الزوج المهر لا يسافر الأب بها

(قوله وحاصله أنه إما أن يصرحا) لم يستوف جميع الصور صريحا فنقول إما أن يصرحا بحلوله أو تأجيله أو حلول البعض وتأجيل البعض أو يسكتا وفي الأخيرتين إما أن يكون الأجل معلوما أو مجهولا متقاربا أو متفاحشا وفي كل إما أن يشترط الدخول قبل حلول الأجل أو لا فهذه ثلاثة عشر صورة وفي اشتراط الحلول أو تأجيل الكل أو البعض إما أن يكون بعد العقد أو لا. (قوله ولا اعتبار بالعرف إذا جاء الصريح بخلافه) يعني لها الامتناع حتى تستوفي الكل فيما لو شرطا الحلول وإن كان ثم عرف في تعجيل البعض وتأجيل البعض ولا يعتبر ذلك العرف للتصريح بخلافه. (قوله وفي معراج الدراية) قال الرملي هذا اختيار لما أفتى به الأستاذ ظهير الدين، ووجهه أنه لما وقع العقد موجبا لتسليمها قبل قبض المهر بالتأجيل لا يمتنع ذلك بحلول الأجل تأمل.

(قوله ليس لها الامتناع اتفاقا) قال نوح أفندي في كلام قاضي خان ما يدل على الخلاف في هذه الصورة أيضا فإنه قال ولو كان كل المهر مؤجلا وشرط الدخول قبل أداء شيء كان له أن يدخل بها كما قال أبو حنيفة ومحمد اه.

فإنه يشعر بخلاف أبي يوسف

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.