منحة الخالق
باب طلاق المريض
(قوله وزاد في فتح القدير أن لا تقدر إلخ) قال في النهر، ومقتضى الأول أنها لو قدرت على نحو الطبخ دون صعود السطح لم تكن مريضة، وهو الظاهر (قوله وقد علم من كلامهم أنه لا يجوز إلخ) قال في النهر فيه نظر لأن الشارع حيث رد عليه قصده لم يكن آتيا إلا بصورة الإبطال لا بحقيقته فتدبر. اه.
وقد يقال لو لم يكن ذلك القصد محظورا لم يرده عليه الشارع كمن قتل مورثه (قوله أطلق الرجعي ليفيد إلخ) قال في النهر، وعندي أنه كان ينبغي حذف الرجعي من هذا الباب لأنها فيه ترث، ولو طلقها في الصحة ما بقيت العدة بخلاف البائن فإنها لا ترثه إلا إذا كان في المرض، وقد أحسن القدوري في اقتصاره على البائن، ولم أر من نبه على هذا (قوله، وذكر في جامع الفصولين خلافا فيه) ، وذلك حيث قال وسئل عمن أكره على التطليق في مرضه ثم مات قال ترثه إذ الإكراه لا يؤثر في الطلاق بدليل وقوع طلاق المكره، ولا رواية لهذا في الكتب قال وقال بعض الفقهاء ينبغي أن لا ترثه للجبر إذ ذكر أنه لو أكره على قتل مورثه فقتله يرثه لا المكره لو، وارثا، ولم يوجد منه القتل قال صط بعد ذلك لا ترثه فإني وجدت رواية في الفرائض تدل على عدم الإرث. اه.
(قوله صار فارا بالبيان إلخ) قال في النهر، وعلى هذا فينبغي أنه لو حلف، وهو صحيح لكنه حنث، وهو مريض فبينه في واحدة أنه يكون فارا أيضا، ولم أره (قوله إن علم الزوج بكلام المولى كان فارا، وإلا فلا) ظاهر هذا