منحة الخالق
سيرا مفعول مريدا ووسطا وثلاثة أيام صفتان له أي كائنا في ثلاثة أيام (قوله لعدم صحة القصد والنية من الصبي) أقول: ذكر في السراج، وكذا في التتارخانية عن الظهيرية الحائض إذا طهرت من حيضها وبينها وبين المقصد أقل من مسيرة ثلاثة أيام تصلي أربعا هو الصحيح اه. فليتأمل.
وفي الشرنبلالية بعد عزوه لمختصر الظهيرية، ولا يخفى أنها لا تنزل عن رتبة الذي أسلم فكان حقها القصر مثله اه.
والظاهر أن هذا مبني على القول الثاني في الصبي والكافر أنهما يتمان كما سيأتي (قوله وسيأتي) أي في آخر هذه السوادة (قوله عم الرخصة) أي مسح ثلاثة أيام الجنس أي جنس المسافرين؛ لأن اللام في المسافر للاستغراق لعدم المعهود المعين ومن ضرورة عموم الرخصة الجنس عموم التقدير بثلاثة أيام لكل مسافر (قوله وتمام تحقيقه إلخ) حاصله أن كل مسافر يمسح ثلاثة أيام فلو كان السفر الشرعي أقل من ذلك لثبت مسافر لا يمكنه مسح ثلاثة أيام، وقد كان كل مسافر يمكنه ذلك، ثم اعترض هذا الدليل بأنه