تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله والظاهر من فروعهم إلخ) قال الرملي المراد بما يصح التوكيل به من العقود والإسقاطات ليخرج قبض الدين قال في جامع الفصولين، وفي (فش) من قبض دين غيره بلا أمر ثم أجاز الطالب لم يجز قائما أو هالكا، وقال في منح الغفار في شرح قوله كل تصرف صدر منه، وله مجيز حال وقوعه انعقد موقوفا من بيع أو نكاح أو طلاق أو هبة، وكذا كل ما صح به التوكيل كما صرح به الكمال في شرح الهداية حيث قال تصرفات الفضولي تتوقف عندنا إذا صدرت، وللتصرف مجيز أي من يقدر على الإجازة سواء كان تمليكا كالبيع والإجارة والهبة والتزويج والتزوج أو إسقاطا حتى لو طلق رجل امرأة غيره أو أعتق عبده فأجازه طلقت، وعتق. اه. فتأمل.

(قوله من الغاصب) متعلق بالمشتري (قوله لأنه) أي الغصب (قوله لأنه لا ينفذ بأداء الضمان) أي بأداء الغاصب الضمان (قوله لأن ملك المشتري) يوهم أنه علة للورود مع أنه بيان للفرق

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ١٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.