تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

عليه أن يحج حجا ثانيا اه.

باب الهدي

(قوله: وفي رواية ابن سماعة لا يجوز أن يهدي قيمته) ظاهره أنه يجوز أن يهدي مثله وحينئذ فلا فرق بينه وبين رواية أبي حفص لكن ظاهر كلام النهر أنه لا يجوز أن يهدي مثله أيضا (قوله: وإن اختلفت أجناسهم إلخ) هذا صريح في خلاف ما قدمه في القران والجنايات من أن الاشتراك لا يكفي في الجنايات بخلاف دم الشكر ونبهنا عليه هناك فلا تغفل، وما هنا صرح به في شرح اللباب أيضا

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.