منحة الخالق
وفي فتاوى قاضي خان، وكذا المبتوتة والمطلقة طلاقا رجعيا إذا ادعت الولادة عند أبي حنيفة لا تثبت الولادة بشهادة القابلة إلا إذا كان الحبل ظاهرا أو كان الزوج أقر بالحبل.
(قوله وادعت أن حبلها كان ظاهرا) لم يبين ما يكون به الحبل ظاهرا، وفي الشرنبلالية وظهور الحبل أن تأتي به لأقل من ستة أشهر كما في السراج، وقال الشيخ قاسم المراد بظهور الحبل أن تكون أمارات حملها بالغة مبلغا يوجب غلبة الظن بكونها حاملا لكل من شاهدها اه.
(قوله؛ لأنه لا يلزم من تزوجها حاملا إثبات النسب إلخ) عبارة الفتح؛ لأنه لا يلزم منه تزوجها حاملا بثابت النسب ليكون إقرارا بالفساد إلخ.
(قوله وذكر في الخلاصة في كتاب القضاء إلخ) قال في النهر بعد نقله لخلاصة ما في الخلاصة فالتوجيه الأول أسلم