منحة الخالق
(قوله وقد جزم به في القنية) ذكر فيها من باب التفويض ما نصه ع إن غبت عشرة أيام، ولم تصل إليك النفقة فالأمر بيدك ثم اختلفا بعد مضيها في وصول النفقة فالقول للمرأة ص مثله م على العكس. اه.
والرمز الأول للعيون والثاني للأصل والثالث للمنتقى (قوله لكن صحح في الخلاصة والبزازية إلخ) قال الرملي جزم هذا الشارح في فتاواه بما يقتضيه كلام أصحاب المتون، والشروح لأنها الكتب الموضوعة لنقل المذهب كما لا يخفى كذا ذكر في منح الغفار، وأقول: قال في الفيض للكركي، والأصح أنه لا يكون القول قوله. اه.
وأنت على علم بأن المطلق يحمل على المقيد فيحمل إطلاق المتون على ما إذا لم يتضمن دعوى إيصال مال فتأمل، وفي فصول الأسروشني، ويكون القول قولها، وهو الأصح، وفي جامع الفصولين ذكر ثلاثة أقوال في المسألة، وجعل الثالث رامزا للذخيرة أن القول قولها في عدم الوصول إليها، والقول قوله في حق الطلاق، وأقول: هذا القول عندي، وسط، والحاصل أن في المسألة كلاما كثيرا، وقد كتبنا أيضا شيئا على جامع الفصولين فليتأمل اه.
وما اختاره المحشي هو ما عليه المتون كما لا يخفى لكن ما ذكره من أن الأقوال ثلاثة لا وجه له لأن صاحب جامع الفصولين ذكر القول الأول أنه يصدق الزوج لأنه ينكر الحكم ثم ذكر القول الثاني أنه لا يصدق ثم ذكر كلام الذخيرة، ولا يخفى أن القول الأول معناه أن القول للزوج في حق الطلاق لا في حق وصول النفقة إليه بدليل التعليل بقوله لأنه ينكر الحكم أي حكم التعليق، وهو الحنث بوجود الشرط أما كون القول له في وصول النفقة إليها أيضا فلا وجه له أصلا لأنها منكرة، والقول قول المنكر، ولا سيما إذا علق على عدم أداء الدين لدائنه في، وقت كذا فإنه لا يمكن أن يقال القول للحالف في الأداء كما لا يخفى على من له أدنى إلمام فعلم بهذا أن ما في الذخيرة تفصيل، وبيان لهذا القول لا قول ثالث، وهذا هو القول الذي ذكر المؤلف أنه ظاهر المتون، وأفتى به في فتاواه لكن أخر كلاما هنا يفيد ترجيح القول الآخر بناء على ما قاله العلامة قاسم من أن التصحيح الصريح أقوى من الالتزامي، وعلى ما قاله البرهان الحلبي في شرح المنية من أنه لو صرح بعض الأئمة بقيد لم يذكر غيره ما يخالفه يجب الأخذ به تأمل.
(قوله كما قدمناه في فصل الأمر باليد) عبارته هناك، وإن ادعى وصول النفقة إليها، وادعت حصول الشرط قيل القول له لأنه ينكر الوقوع لكن لا يثبت وصول النفقة إليها، والأصح أن القول قولها في هذا، وفي كل موضع يدعي إيفاء حق، وهي تنكر