منحة الخالق
ستر الشهادة في الحدود
(قوله وحكى الفخر الرازي في التفسير إلخ) قال الرملي هذا ظاهر في أنه إذا ادعى أنه أخذ مالي أو دابتي تسمع وإن لم يبين وجه الأخذ اه. ذكره الغزي
شرط في الشهادة على الزنا أربعة رجال
(قوله وأورد المعارضة إلخ) قال الرملي عبارة فتح القدير وأن النص أوجب أربعة رجال بقوله تعالى ﴿أربعة منكم﴾ [النساء: 15] فقبول امرأتين مع ثلاثة مخالف لما نص عليه من العدد والمعدود وغاية الأمر المعارضة بين عموم قوله تعالى ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾ [البقرة : 282] وبين هذه فتقدم هذه؛ لأنها مانعة وتلك مبيحة اه. ولا يخفى عليك ما في كلامه من المخالفة والإيهام تأمل.
(قول المصنف ولبقية الحدود والقصاص رجلان) قال الرملي أطلقه فشمل القصاص في النفس والعضو وفي الخانية ولو شهد رجل وامرأتان بقتل الخطأ أو بقتل لا يوجب القصاص تقبل شهادتهم وكذا الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي؛ لأن موجب هذه الجناية المال فقبل فيه شهادة الرجال مع النساء. اه.
أقول: علم به قبول شهادة رجل وامرأتين في طرف الرجل والمرأة والحر والعبد وكل ما لا قصاص فيه وكان موجبه المال ويعلم به كثير من الوقائع الحالية.