منحة الخالق
(قوله ولا ينعقد بيع صيد المحرم إلخ) قال الرملي تقدم في الحج في الكلام على جزاء الصيد أنه إن كان قد اصطاده، وهو حلال ثم أحرم فباعه فإن المشتري يضمن له قيمته، وهو يقتضي فساد البيع، وبه صرح في النهر فعلم أن بيع صيد الحلال للمحرم فاسد سواء باعه، وهو محرم أو حلال، وإذا أتلفه المحرم ضمن قيمته لصاحبه، ومثله لله تعالى جزاء الصيد، والله تعالى أعلم. (قوله وفي البزازية بيع متروك التسمية عمدا من كافر لا يجوز) قال في النهر متروك التسمية
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ٧٧