تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله: فتقدم حرمة القطع) قال في النهر هذا يقتضي حرمة القطع بعد التقييد بالسجدة وليس كذلك اه.

وقال الرملي قوله فتعارض محرمان إلخ قدم الشارح في شرحه قوله ومنع عن الصلاة إلخ أنه يجب قطعه وقضاؤه في غير مكروه في ظاهر الرواية ولو أتمه خرج عن عهدة ما لزمه بذلك الشروع وفي المبسوط القطع أفضل والأول هو مقتضى الدليل فقوله هنا ومع أحدهما وجوب فتقدم حرمة القطع يعني ارتكابا فيجب القطع كما هو ظاهر الرواية هذا ولقائل أن يقول في كل منهما وجوب فكما يجب الإتمام يجب القطع وكما يحرم الإتمام يحرم القطع وقد فهم صاحب النهر من قوله فتقدم حرمة القطع أنه يحرم القطع فلا يقطع وليس كذلك وهو غير متعين في الفهم بل يعيد مع قوله فلما قيدها بسجدة حرم عليه المضي وما فهمناه منه متعين واللفظ قابل له إذ معنى قوله فتقدم حرمة القطع يعني ارتكابا لوجوبه لا حقيقة حرمته على حرمة الإتمام تأمل.

باب الاعتكاف

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.