منحة الخالق
(قوله: وما في فتح القدير من بناء الخلاف) قلت ما في الفتح تقدم مثله في عبارة النهر عن المحيط قبيل قول المتن وسعى المدبر، والمكاتب (قوله: يستقر للمولى بعده) أي بعد وجوبه لها فهو عند الردة، والتقبيل كان مستقرا له فلا يسقط إلا بفعل منه، قال في النهر وبهذا عرف أن ما في غاية البيان من حكاية الاتفاق على سقوطه بالردة ضعيف.
(قوله: أو عاد ولكن بال قبل العود) أي وعزل في العود أيضا نقله في حواشي مسكين عن الحانوتي وهو ظاهر الإرادة ونقل عن خط الزيلعي ينبغي أن يزاد بعد غسل الذكر وكان وجهه نفي احتمال أن يكون على رأس الذكر بقية منه بعد البول فتزال بالغسل وبهذا يندفع ما بحثه بعض الفضلاء من أنه ينبغي أن يكون النوم، والمشي مثل البول في حصول الإنقاء كما ذكروه في باب الغسل