منحة الخالق
التلخيص وشرحه للفارسي.
(قوله: ولو دخل دارا مملوكة لفلان، وفلان لا يسكنها يحنث) قال الرملي قدم قريبا أنه لا يحنث بدار الغلة ما لم يدل الدليل على دار الغلة وغيرها؛ لأن داره مطلقا دار يسكنها فيحمل على ما إذا لم تكن مسكونة لغيره بأن كانت خالية من ساكن تنسب إليه تأمل.
(قول المصنف ودوام الركوب واللبس والسكنى كالإنشاء) قال الرملي قال في النهر: وعليه فرع بعض أهل العلم ما لو كان الحلف على الإثبات نحو والله لا ألبسن هذا الثوب غدا فاستمر لابسه حتى مضى الغد فإنه لا يحنث؛ لأن لدوامه حكم الابتداء. اه.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٩