منحة الخالق
(قوله ولكن إذا طهرت يقع) ظاهره أنه لا يحتاج إلى الإخبار ثانيا حالة الطهر لكن في التتارخانية عن الذخيرة عن الجامع، ولا يقع الطلاق إلا إذا أخبرت عند الطهر بعد انقضاء هذه الحيضة فحينئذ يقع الطلاق لإخبارها عما هو شرط وقوع الطلاق حال قيامها (قوله لا تصدق حتى تحيض) أي، ولا يتوقف على الطهر لأن الكلام فيما إذا قال لها إذا حضت بخلاف ما مر فإنها إذا أخبرت بحيضتها الثانية لا يقبل حتى تطهر لأنها مصورة فيما إذا قال إذا حضت حيضة، وهي اسم للكاملة تأمل (قوله بخلاف ما إذا قدم أو مات) الظاهر أن ما زائدة أو فيه سقط، والأصل بخلاف ما إذا قال إذا قدم أو مات فليراجع
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢