منحة الخالق
باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما
(قوله فأثر الفساد كذا في المعراج) قال الرملي لعله لم يؤثر الفساد. اه.
وهو الذي في المعراج فما هنا من تصحيف النساخ (قوله وأراد بالعبدين القيميين) أي أراد المصنف قال في النهر والظاهر أنهما أي القيميين ليسا بقيد إذ لو كانا مثليين أو أحدهما مثليا والآخر قيميا وفصل وعين فالحكم كذلك فيما ينبغي اه.
قلت: وهذا لا يرد على ما قاله الشارح هنا من كونه قيدا احترازيا إذ المراد الاحتراز عما عدا القيميين لصحته مع التفصيل والتعيين وبدونهما ولذا قال يصح مطلقا لأنه في القيميين لا يصح بدونهما فعلم أنه مع التفصيل والتعيين يصح في القيميين وغيرهما فتدبر نعم ينبغي تقييد المثليين بما إذا كانا من جنس واحد إذ لو اختلفا كبر وشعير صارا كالقيميين في اشتراط التفصيل والتعيين ليحصل العلم بالثمن والمبيع تأمل.
(قوله وللبائع أن يلزم إلخ)