منحة الخالق
(قوله وأما ما يصير به قابضا حقيقة) فيه نظر والظاهر أن يقول حكما بدل قوله حقيقة؛ لأن حقيقة القبض التسلم باليد والتخلية المذكورة ليست كذلك بل غايتها التمكن من حقيقة القبض. (قوله وأن يكون مفرزا غير مشغول بحق غيره) في جامع الفصولين في الفصل الثاني والثلاثين باع المستأجر ورضي المشتري أن لا يفسخ الشراء إلى مضي مدة الإجارة، ثم يقبضه من البائع فليس له مطالبة البائع بالتسليم قبل مضيها ولا للبائع مطالبة المشتري بالثمن ما لم يجعل المبيع بمحل التسليم، وكذا لو شرى غائبا لا يطالبه بثمنه ما لم يتهايأ المبيع للتسليم اه.
باع حنطة في سنبلها فسلمها كذلك
(قوله: وكذا لو اشترى بقرا في السرح) قال الرملي يجب أن يقيد بإمكان أخذه من غير عون
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٣