منحة الخالق
فصل إضافة الطلاق إلى الزمان.
(قوله بخلاف الحيض والمرض إلخ) وجهه كما في الخانية أن الشرع لما علق بجملته أحكاما لا تتعلق بكل جزء منه فقد جعل الكل شيئا واحدا (قوله وفي تلخيص الجامع من باب الاستثناء إلخ) قدمنا حاصل شرح هذه المقالة أول فصل الطلاق قبل الدخول (قوله وفتوى أهل بخارى عليه) أي على أنه على المجازاة، وعبارته ونص بعضهم على أن فتوى أهل بخارى على المجازاة دون الشرط انتهت قلت، وفي الذخيرة نقلا عن بعض الفتاوى أن فتاوى أهل بخارى على أنه على المجازاة دون الشرط، والمختار والفتوى أنه إن كان في حالة الغضب فهو على المجازاة، وإلا فهو على الشرط. اه.
ومثله في الفتاوى الخانية عن المحيط، وفي الولوالجية إن أراد التعليق دون المجازاة لا يقع ما لم يكن سفلة، وتكلموا في معنى السفلة عن أبي حنيفة - رحمه الله - أن المسلم لا يكون سفلة إنما السفلة الكافر، وعن أبي يوسف أنه الذي لا يبالي ما قال: وما قيل له، وروي عن محمد أنه الذي يلعب بالحمام، ويقامر، وقال خلف أنه من إذا دعي إلى طعام يحمل من هناك شيئا، والفتوى على ما روي عن أبي حنيفة لأنه هو السفلة مطلقا اه
وفي المصباح القرطبان الذي تقوله العامة للذي لا غيرة له فهو مغير عن وجهه قال الأصمعي أصله كلتبان من الكلب، وهو القيادة، والتاء والنون زائدتان قال: وهذه اللفظة هي القديمة عن العرب، وغيرتها العامة الأولى فقالت لطبان ثم جاءت عامة سفلى فغيرت على الأولى، وقالت قرطبان