تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله: لأن هذا قول قد وجب وشرط خيار والأول لم يوجب إلخ) الذي رأيته في نسختين من البزازية هكذا؛ لأن هذا قول قد وجب وشرط الخيار لغيره والأول مخاطرة. اه.

(قوله: كشرط الخيار) أي فيما لو قال: تزوجتك على أني بالخيار يجوز النكاح، ولا يصح الخيار؛ لأنه ما علق النكاح بالشرط بل باشر النكاح وشرط الخيار فيبطل شرط الخيار كذا في الخانية (قوله: وقياس ما تقدم) أي من قوله، ولو قال: تزوجتك بألف درهم إن رضي فلان اليوم إلخ، وقياس مبتدأ والجواز خبره، وقوله بعده ثم رأيته في الظهيرية ساقط من بعض النسخ، وعبارة الظهيرية هكذا امرأة قالت لرجل بمحضر من الشاهدين تزوجتك على كذا إن أجاز أبي أو رضي فقال: قبلت لا يصح، ولو كان الأب في المجلس فقال: رضيت أو أجزت جاز. اه.

وذكر في الخانية ما ذكره في البزازية ونقله في النهر قبيل كتاب الصرف، وقال: إنه الحق، وإن ما في الظهيرية مشكل أي لما مر من حكمه لكن لا يخفى أن مسألة التتمة تؤيد تفصيل الظهيرية (قوله: لأن ما لا يتوصل إلى ترك الحرام إلا به يكون فرضا) قال: في النهر فيه نظر إذ الترك قد يكون بغير النكاح، وهو التسري وحينئذ فلا يلزم وجوبه إلا لو فرضنا المسألة بأنه ليس قادرا عليه. اه.

ولا يخفى عدم ورود النظر من أصله؛ لأن قول المؤلف بحيث لا يمكنه الاحتراز عنه إلا به ظاهر في عدم القدرة على التسري (قوله: فمراده القسم الثاني من القسمين) أي قسمي الجور، وهو القسم الذي ذكره في الخامس

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.