تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله ثم قالت كان الطهر قبل الدم عشرة أيام) أي فلا يكون هذا الدم حيضا لأن أقل الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما، وقوله بخلافه بعد إقرارها برؤية الدم أي إذا قالت رأيت الدم، ولم تقل حضت ثم قالت كان الطهر عشرة أيام فإنها تصدق لأن قولها رأيت الدم ليس إقرارا بالحيض فلم يكن ذلك رجوعا عن إقرارها (قوله وفي الثاني نظر إلخ) قال في النهر الظاهر أنه محمول على ما إذا لم تكن مدخولا بها، وعليه فلا إشكال

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.