تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله فهو على ستة إلخ) يظهر منه إنه إن أراد بالمعين ما يشمل الموقوف لأجله وهو الله تعالى أو الموقوف عليه عاما كوجوه البر أو خاصا كفلان ولا يخفى ما فيه من التسامح (قوله والثالث إلخ) يخالفه ما قدمه قبل ورقة عن ظاهر المجتبى والخلاصة وما قدمناه عن الإسعاف وغيره (قوله جاز عند الكل) لأنه لما قال صدقة صار كأنه ذكر الفقراء وهو تأبيد معنى بخلاف ما إذا اقتصر على قوله موقوفة فإنه لم يذكر فيه التأبيد لا لفظا ولا معنى فيجري فيه الخلاف

وقف العقار ببقره وأكرته

(قوله فإنها تدخل تبعا والبقر والعبيد بلا ذكر) الظاهر أن في العبارة سقطا فإن عبارة الإسعاف بعد قوله الآتي تبعا للدار والعسل نصها كما لو وقف ضيعة وذكر ما فيها من العبيد والدواليب وآلات الحراثة فإنها تصير وقفا تبعا لها. اه.

فقوله وذكر ما فيها يفيد أنها لا تدخل بلا ذكر وهو مفاد قول المتن وصح وقف العقار ببقره وأكرته

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.