تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

قال لامرأته يا زانية ولها ولد منه

(قوله: وفي الذخيرة لا يشرع اللعان بنفي الولد في الخصي والمجبوب إلخ) ؛ لأنه لا يلحق به الولد كذا في الفتح عن الذخيرة ثم قال وفيه نظر؛ لأن المجبوب ينزل بالسحق ويثبت نسب ولده على ما هو المختار اه.

أي: فما هنا على خلاف المختار أو هو مبني على ما إذا كان لا ينزل وسيذكر المؤلف في العدة عن كافي الحاكم والخصي كالصحيح في الولد والعدة، وكذا المجبوب إذا كان ينزل وإلا لم يلزمه الولد فكان بمنزلة الصبي في الولد والعدة اه. ويأتي قريبا في أول باب العنين ما يؤيده

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.