منحة الخالق
الثمن قاله القاضيان أبو زيد وفخر الدين قاضي خان وتمامه في فتح القدير.
(قوله ولكن هذا على رواية الإسبيجابي إلخ) جواب عن الإشكال بمنع الإجماع قال في فتح القدير أجيب بمنع أنه إجماع بأن في الذخيرة إذا باع بشرط البراءة من كل عيب وما يحدث بعد البيع قبل القبض يصح عند أبي يوسف خلافا لمحمد وذكر في المبسوط في موضع آخر لا رواية عن أبي يوسف فيما إذا نص على البراءة من كل عيب حادث ثم قال وقيل ذلك صحيح عنده باعتبار أنه يقيم السبب وهو العقد مقام العيب الموجب للرد ولئن سلمنا فالفرق أن الحادث يدخل تبعا لتقرير غرضهما وكم من شيء لا يثبت مقصودا ويثبت تبعا اه.
ما في الفتح (قوله وفي البدائع لو باع على أنه بريء إلخ) قال في النهر مبني على قول محمد كما في الشرح وعند أبي يوسف