تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

تصرف أحد الوكيلين وحده

(قوله فإن كان الأول قد قبض الدار قبل توكيل الثاني فللثاني أن يقبضها إلخ) هكذا فيما رأيناه من عدة نسخ والذي رأيته في الذخيرة في الفصل الثاني والعشرين فإن كان الأول قد قبض الدار قبل توكيل الثاني فللثاني أن يقبضها من الأول وإن وكل الثاني قبل أن يقبض الأول الدار فليس للثاني أن يقبضها لأنها صارت مقبوضة لصاحبها اه. بحروفه.

ومثله في التتارخانية في الرابع عشر لكن ذكر بدل التعليل قوله والشيء بعينه لا يشبه ما ليس بعينه ألا ترى أن رجلا وكل رجلا بقبض عبد له بعينه في يد رجل ثم قبضه المولى ثم أودعه إنسانا آخر فللوكيل أن يقبضه اه.

ومثله في الخلاصة في الفصل الثالث (قوله ويصير شغبا) قال الرملي: الشغب بسكون الغين تهييج الشر وبالفتح لغة ضعيفة كما في الصحاح.

(قوله الأولى لو وكلهما إلخ) قال الرملي: إنما لم يقيد المصنف الطلاق والعتاق بالمعين لأنهما عند الإطلاق ينصرفان إلى المعين لا إلى المبهم فتأمل (قوله وفي الخانية رجل له إلخ) لا مدخل له في هذا المحل تأمل (قوله ففيهما يكون تفويضا إلخ) أي في المسألتين الثانية والثالثة ثم حيث كانا تمليكا أو تعليقا لم يكونا داخلين في كلام المصنف لأن كلامه في الوكيلين بالطلاق والعتاق فلا يصح الاستثناء واستثناء الزيلعي لهما منقطع بمعنى لكن بدليل ما ذكر نبه عليه الرملي (قوله الرابعة لو قال إلخ) قال الرملي: إنما لم يستثن المصنف الرابعة لعدم دخولها لأن فيها زيادة وهي شرط اجتماعهما صريحا فتأمل وكذلك لم يستثن الخامس لعارض النهي عن الانفراد.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ١٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.