تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

الإطلاق بالإضافة، وفي تصحيحها تكلف تأمل.

(قوله: يخير في اثنتين) وكذا قوله: بعده يخير في الأخريين كذا في النسخ بلفظ يخير مضارع خير في الموضعين والذي رأيته في التلخيص يجيز مضارع أجاز قال الفارسي في شرح التلخيص أي لو زوج فضولي عبد رجل امرأتين في عقدة برضاهما ثم امرأتين في عقدة برضاهما ثم عتق قبل أن يبلغه النكاح فله أن يجيز النكاح في امرأتين منهن كيف شاء إن شاء الأوليين أو الأخريين أو واحدة من كل عقد لأن نكاح كل واحدة منهن موقوف على احتمال الإجازة

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.