تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

فيه من الإضرار بالمرتهن، والغرماء فإذا سقط الدين فات الضرر فنفذ العقد بالولاية الأصلية.

(قوله: وقالا عليه المهر لمولاها) قال في النهر: ينبغي أن يقيد الخلاف بما إذا لم تكن مأذونة لحقها به دين فإن كانت لا يسقط اتفاقا لما مر من أن المهر في هذه الحالة لها يوفي منه ديونها غاية الأمر أنه إذا لم يف بدينها كان على المولى قيمتها للغرماء فيضم إلى المهر ويقسم بينهم سيأتي أنه لو أعتق المديون كان عليه قيمته فالقتل أولى

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.