تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله وقد رأيت الفرق في السراج إلخ) قال في النهر مقتضاه إنه لا يرجع، ولو شرطه وقد علمت أنه يرجع اه.

وأجاب بعض الفضلاء بأنه لما قبل الشرط فقد التزمه باختياره (قوله: وفي البزازية من كتاب الوكالة إلخ) عبارتها أمر غيره بأن ينفق عليه أو يقضي دينه ففعل يرجع بلا شرط الرجوع ولو قال عوض عن هبتي أو أعطه عن كفارتي أو أد زكاة مالي أو هب لفلان عني ألفا لا يرجع بلا شرط الرجوع ففي كل موضع ملك المدفوع إليه المال المدفوع مقابلا بملك المال فمأمور يرجع بلا شرط الرجوع، وفي كل موضع ملك المدفوع إليه غير مقابل بملك المال لا يرجع بلا شرط ؛ لأن الدافع يملك المدفوع عن الأمر ولا في ضمن التمليك من المدفوع حتى تقضى الزكاة والتعويض والكفارة فإذا ملكه المدفوع إليه مقابلا بالملك كان الملك ثابتا للآمر أيضا مقابلا للملك فرجع عليه المأمور؛ لأن بذلك الملك يجب على من يجب له الملك أما إذا ملك المدفوع إليه المدفوع لا مقابلا بالملك فالآمر يملكه أيضا لا مقابلا بالملك فيكون متبرعا فلا يرجع بلا شرط الضمان.

(قوله: وأما الثالثة إلخ) أقول: ذكر في كافي الحاكم الشهيد وإن أعطى كل مسكين نصف صاع من تمر ومدا من حنطة أجزأه ذلك (قوله: وفي المصباح الأكل معروف إلخ)

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ١١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.