منحة الخالق
(قوله: وإن طلقت بعد ما مشت خطوتين لم تطلق) قال المقدسي: في شرحه، وفي العتابية، وإن مشت خطوة بطل أقول: توفيقه أن ما في العتابية يحمل على ما إذا كانت رجلها فوق العتبة، والأخرى دخلت بها وما سبق على ما إذا كانت خارج العتبة فبأول خطوة لم تتعد أول الدخول فبالثانية تتعدى ويخرج الأمر من يدها (قوله: وغيرها لا يصير أمرها بيدها) أي غير المدخول وسيأتي قريبا وجهه (قوله:، والأصح أن القول قولها. . . إلخ) سيأتي تحرير هذه المسألة في باب التعليق عند قول المتن اختلفا في وجود الشرط فالقول له
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٤