منحة الخالق
(قوله: ولا خالفه أحد فيه بعد ذلك) ينافي هذا الإطلاق ما في فتح القدير حيث قال: وقال زفر يحنث، وهو قول الشافعي لأنه عقد يمينه على كل غد أو خروج وضرب فاعتبر الإطلاق اللفظي (قوله: فمن الثاني امرأة تهيأت للخروج إلخ) قال في الشرنبلالية في الفتح ما يشير إلى عدم اشتراط تغير تلك الهيئة الحاصلة مع إرادة الخروج حيث قال امرأة تهيأت إلى آخر هذه العبارة المذكورة هنا أي فإنه ذكر التهيؤ، ولم يشترط للبر سوى الجلوس ساعة، ولم يشترط تغير الهيئة التي قصدت الخروج بها فيقتضي أنها لو جلست ساعة على تلك الهيئة ثم خرجت عليها أيضا لم يحنث، وهو ظاهر، ولكن ربما يخالفه ما سيأتي قريبا عن المحيط من قوله؛ لأن رجوع المرأة
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٢