منحة الخالق
(قوله: فإن علم التساوي إلخ) وفي الكفاية العلم بتساويهما حالة العقد شرط صحته حتى لو تبايعا ذهبا بذهب مجازفة وافترقا بعد التقابض ثم علما بالوزن أنهما كانا متساويين لا يجوز عندنا خلافا لزفر وابن مالك على شرح المجمع
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠٩