تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

ولا ينبغي ذلك بل إذا اتفقا على معرفة كيل أو وزن ينبغي أن يجوز لوجود المصحح وانتفاء المانع كذا في الفتح (قوله وفسر في الهداية ما ينسب إلى الرطل إلخ) قال الرملي فعلى هذا الزيت والسمن والعسل ونحوها موزونات وإن كيلت بالمواعين لاعتبار الوزن فيها (قوله والمراد بها هنا مواعين إلخ) نظيره في عرفنا الحقاق التي يباع بها الزيت فإن الحق اسم لما يسع وزنا معلوما فيكال الزيت بالحقاق ويحسب بالأرطال، وهذا معنى نسبته إلى الرطل وحينئذ فالحق يسمى أوقية (قوله وفي التبيين، وهذا مشكل إلخ) قال في النهر، وقدمنا عن الفتح أنه لو باع الفضة بجنسها في كفة ميزان جاز لانتفاء احتمال التفاضل، وهذا يؤيد ما ادعاه الشارح، وعن الصيرفية أيضا لو تبايعا تبرا بذهب مضروب كفة بكفة

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ١٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.