تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

(قوله: لم يعتق في القضاء؛ لأنه عدول) كذا في النسخ وهو تحريف بزيادة لم أو الأصل لم يصدقا.

(قوله: لا يحتاج إلى نية) الظاهر أن لا زائدة والصواب تحتاج إلى نية.

(قوله: وظاهره أنه يكون حرا ظاهرا إلخ) قال في النهر أقول: علل في المحيط أنت غير مملوك بأن نفي الملك ليس صريحا في العتق بل يحتمله اه.

وإذا لم ينوه لا يعتق وبقي إقراره لكونه غير مملوك أصلا فترتب عليه ما ذكر وعندي أن هذه المسألة مغايرة لمسألة الكتاب وذلك أنه في مسألة الكتاب إنما أقر بأنه لا ملك له فيه وهذا لا ينافي ملكه لغيره، ومسألة الخلاصة موضوعها إقراره بأنه غير مملوك أصلا إما لعتقه له أو لحريته الأصلية فتنبه لهذا وإنه مهم اه.

وتعقبه بعض الفضلاء فقال الذي يظهر بأدنى تأمل أن الحق مع صاحب البحر فإن الفرق الذي أبداه في النهر غير مؤثر فإنه إذا نفى ملكه عنه وليس هناك من يدعيه ساوى

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٤ · ص ٢٤٢