منحة الخالق
قبل الوقت اه. تأمل.
(باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك)
(قوله: وفي الحاوي الحصيري والمعتبر في الأيمان الألفاظ دون الأغراض) هذا مخالف لما حققه في الفتح ووفق بينهما في الشرنبلالية بقوله، ولعله قضاء، وما قاله الكمال ديانة فلا مخالفة. اه.
وسيأتي قريبا توفيق آخر، وهو أن حمله على الألفاظ هو القياس وحمله على الأغراض استحسان (قوله: وغدى برغيف لم يحنث) بقي من عبارة مختصر الجامع بقية، وهي قوله: وغدى برغيف مشترى بألف لم يحنث كذا بتسعة ودينار أو ثوب وبالعرف يخص، ولا يزاد حتى خص الرأس بما يكبس، ولم يرد الملك في تعليق طلاق الأجنبية بالدخول انتهت عبارة الجامع، وقد أوضح هذا المقام الإمام الفارسي في شرحه المسمى تحفة الحريص شرح التلخيص فنذكره ملخصا، وهو أنه لو حلف المشتري لا يشتريه بعشرة فاشتراه بأحد عشر حنث؛ لأنه اشتراه بعشرة وزيادة والزيادة على شرط الحنث لا تمنع الحنث كما لو حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها ودخل دارا أخرى.
ولو حلف البائع لا يبيعه بعشرة فباعه بأحد عشر لم يحنث لحصول شرط بره؛ لأن غرضه الزيادة على العشرة، وقد وجد؛ لأن