منحة الخالق
(قوله ولا شك أن الدين تجب فيه الزكاة بشرط القبض) أي فإذا قبض يصير مالا فينبغي أن يدخل ومقتضى ما قالوا أن الدين ليس بمال أن لا يدخل.
أوصى إليه ولم يعلم بالوصية
(قوله ولو باع الوكيل قبل العلم بها لم يجز) أي لم يلزم؛ لأنه بيع الفضولي فيتوقف على إجازته بعد العلم أو على إجازة الموكل (قوله ليكون ذلك قبولا ) حاصله أن بيعه ونحوه قبل العلم قبول قال في نور العين من الفصل عازيا مات وباع وصيه قبل علمه بوصايته وموته جاز استحسانا ويصير ذلك قبولا منه للوصاية ولا يملك عزل نفسه (قوله وفي أن الوصاية لا تقبل التخصيص) قال الرملي ليس على إطلاقه؛ لأن إيصاء القاضي يقبل التخصيص قال في كتاب الدعوى من فتاوى قاضي خان ولو قال القاضي لرجل جعلتك وصيا للميت يصير وصيا فإن خص شيئا أو قال في كذا يصير وصيا في ذلك الشيء خاصة؛ لأن إيصاء القاضي يقبل التخصيص بخلاف إيصاء الميت اه.
وهكذا ذكر هذا الشارح في فوائده