تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله والصحيح أنه إذا أضيف العقد في أحد الكلامين إلى فلان يتوقف إلخ) ظاهره أنه يتوقف، وإن أضيف في الكلام الآخر إلى الفضولي، ويأتي قريبا أن أصح الروايتين في هذه الصورة أنه يبطل (قوله وفي فروق الكرابيسي شراء الفضولي على أربعة أوجه) قال في البزازية قال بعت لفلان، وقال المشتري اشتريت أو قبلت لفلان أو لم يقل لفلان أو قال الفضولي بع لفلان فقال بعت، وقال اشتريت لفلان توقف، ولو قال بعت منك فقال الفضولي اشتريت أو قبلت، ونوى بقلبه لفلان لا يتوقف أو قال الفضولي اشتريت لفلان، وقال البائع بعت منك الأصح عدم التوقف، ولو قال بعت هذا منك لفلان فقال المشتري اشتريت أو قبلت أو قال المشتري اشتريت لأجل فلان، وقال البائع بعت لا يتوقف، وينفذ اتفاقا، ولو قال الفضولي اشتريت لفلان على أنه بالخيار ثلاثا لا يتوقف بخلاف شرائه لفلان بلا خيار اه.

من التاسع في الوكالة بالشراء، وفيه الفضولي، وفي الخانية بعد قوله لا يتوقف، وإنما يتوقف شراء الفضولي إذا اشترى بغير خيار (قوله بطل العقد في أصح الروايتين) وعلى هذا فالاكتفاء بالإضافة في أحد الكلامين بأن لا يضاف إلى الآخر نهر أي الاكتفاء بالإضافة إلى فلان على ما مر تصحيح مصور بأن لا يضاف إلى المشتري بأن يقول البائع بعت، ولا يقول منك فإذا أضيف لا يتوقف، وإن زاد على ذلك لفلان لا يتوقف أيضا لكنه ينفذ كما قدمناه عن البزازية (قوله فيكون الشرط له مبطلا) قال في النهر كان ينبغي أن يكون الشرط لغوا فقط فتدبره

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ١٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.