منحة الخالق
(قوله والحاصل إلخ) قد أوضح الإمام الولوالجي في فتاويه في الفصل الخامس من الشهادات هذا المقام بما يزيح الأوهام ولكن رأيت في صدر عبارته تحريفا في النسخة التي عندي فمنعني عن نقله فراجعه (قوله وأما القول المحض كبيع ورهن فلا يمنع مطلقا) قال في نور العين في إصلاح جامع الفصولين يقول الحقير: عد الرهن هنا من القول المحض مخالف لما مر قبل أسطر نقلا عن (فقظ) أنه فعل ملحق بالقول إذ قال: هو عقد تمامه بالفعل ولعله هو الصواب كما لا يخفى ثم إن في جامع الفصولين نقلا عن (ص) أن القول المحض كبيع وطلاق وعتاق وإقرار وإبراء لكن في الخلاصة نقلا عنه أيضا أنه كبيع وشراء وطلاق وعتاق ووكالة وكفالة وحوالة ووصاية وإبراء ورهن ودين. اه.
(ضك) ألحق القرض بالفعل لأن قوله أقرضتك قول والتسليم فعل بعده يتم به القرض فألحق به حكمه أما النكاح فقول ملحق إحضار الشهود إذ لا بد من الشهود لعقد النكاح فحضورهم فعل يقع بعده النكاح فألحق بفعل الإحضار بلا عكس. اه.
(قوله لأنهم يمثلونه بأمس واليوم إلخ) الظاهر أن النسخة إلا أنهم تأمل فيكون استدراكا على الإطلاق وقوله وفي القنية استدراك آخر مؤيد للاستدراك الأول.