منحة الخالق
(قوله وما أودع مسلما أو ذميا) ليس فيئا تقييد لقوله فجميع ماله هناك فيء إلا أولاده الصغار وقد نقل في النهر العبارة عن الفتح ولم يذكر ذلك التقييد فأوهم خلاف المراد وليس بصحيح بقي على ما ذكر من التقييد لا حاجة إلى قوله ولم يخرج إلينا إذ لا فرق حينئذ بين الخروج وعدمه كما ذكره الشارح في باب المستأمن.
أسلم من أهل الحرب في دار الحرب قبل أخذه ولم يخرج إلينا
(قوله أخذ قبل الإسلام أو بعده) أي إذا دخل بلا أمان وهو حربي ثم أسلم فأخذ قبل الإسلام أو بعده فهو فيء لانعقاد دخوله سببا للاسترقاق تأمل وراجع.
فصل في كيفية قسمة الغنائم
(فصل في كيفية القسمة)
.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ٩٥