تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله وفي القنية المحلل إذا أولج إلخ) قال في النهر وكأنه ضعيف لما في الشرح يشترط أن يكون الإيلاج موجبا للغسل، وهذا ليس كذلك ففي طهارة المحيط، لو أتى امرأة إلخ (قوله ودخل في قوله لا بملك يمين ثلاث صور) ذكر في النهر أن دخول الثانية والثالثة فيه أبعد من البعيد اه.

لأن قول المصنف لا المبانة حتى يطأها غيره معناه لا ينكح المبانة حتى يطأها غيره فالمغيا عدم النكاح، والذي في المسألتين عدم الوطء بملك اليمين نعم لو قال المصنف لا ينكح المبانة، ولا يطؤها بملك اليمين حتى يطأها غيره إلخ لصح ذلك فساوى قوله تعالى ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ [البقرة: 230] حيث جعل غاية لعدم الحل الشامل لما إذا كان بنكاح أو ملك يمين (قوله لا تحل له بوطئه حتى تتزوج بغيره) لعل الصواب لا تحل له بملكه قال في البدائع وكذا إن اشتراها الزوج قبل أن تنكح زوجا غيره لم تحل بملك اليمين اه.

وعبارة الفتح لو طلقها ثنتين، وهي أمة ثم ملكها أو ثلاثا لحرة فارتدت، ولحقت ثم ظهر على الدار فملكها لا يحل له وطؤها بملك اليمين حتى يزوجها فيدخل بها الزوج ثم يطلقها (قوله فإنه يرفع الأمر إلى شافعي إلخ) الذي حرره ابن حجر في شرح المنهاج أن القاضي لا يقضي ببطلان النكاح بالنسبة إلى سقوط التحليل لأنه حق الله تعالى، وإنما يحل

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.