تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

(قوله: كحكم الحلال) أي في وجوب القيمة، وإن كان بينهما فرق من جهة أن المحرم يجوز له الصوم كما يصرح به قريبا (قوله: والظاهر أنه قيد احترازي) أي التقييد بالحلال للاحتراز عن المحرم فإن المحرم مخير كما مر متنا في أول هذا الفصل بخلاف الحلال فإنه لا يجزئه الصوم كما علمت، وفي عزوه المسألة إلى الهداية إيهام أنها لم تذكر هنا، وفي اللباب، وأما الصوم في صيد الحرم فلا يجوز للحلال ويجوز للمحرم. اه.

نعم عبارة المصنف أول الفصل مطلقة يمكن تقييدها بصيد المحرم في غير الحرم فلذا لم يعز إليها، وفي شرح اللباب قال في شرح القدوري: إن الإطعام يجزئ في صيد الحرم، ولا يجوز الصوم عند علمائنا الثلاثة، وعند زفر يجزئ، وفي المختلف لا يجوز الصوم بالإجماع قال صاحب المجمع فيجوز أن يكون في الصوم عن زفر روايتان فنقل كل واحد رواية ثم هذا في الحلال أما المحرم فظاهر كلامهم أنه يجوز له الصوم والهدي بلا خلاف؛ لأنه لما اجتمع حرمة الإحرام والحرم وتعذر الجمع بينهما وجب اعتبار أقواهما، وهو الإحرام فأضيف إليه ورتب عليه أحكامه ضرورة وبه صرح في شرح القدوري فقال: أما المحرم إذا قتل في الحرم فإنه تتأدى كفارته بالصوم. اه وتمامه فيه. (قوله: وليس مقصوده تقييد الضمان بالذبح إلخ) نظر فيه في النهر بأن بتقديره يستغنى عما سيذكره بعد. اه.

أي فالمراد التقييد بقرينة ما يصرح به بعد، وإلا تكرر

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٣ · ص ٤١