منحة الخالق
(قوله لا يكافئها معتق الوضيع أما الموالي فإنه يكافئها) قال في الذخيرة وفي شرح الطحاوي معتقة أشرف القوم تكون كفؤا للمولى؛ لأن لها شرف الولاء وللموالي شرف إسلام الآباء. (قوله وفي فتح القدير واعلم أنه لا يبعد إلخ) مقتضاه أنه بحث له ورأيت في الذخيرة ما صورته ذكر ابن سماعة في الرجل يسلم والمرأة معتقة أنه كفء لها اه.
والظاهر أن مثله ما لو كانت المرأة قد أسلمت والرجل معتق لكن بشرط أن لا يكون إسلامه طارئا بل يكون مسلم الأصل بأن يكون أبوه إسلامه تبعا لإسلام أبويه ثم يعتق هو وحده أما لو كان إسلامه طارئا فيكون فيه أثر الكفر وأثر الرقية معا فلا يكون كفؤا للحرة التي أسلمت تأمل. (قوله فعلى هذا فالنسب معتبر إلخ) حاصله: أن النسب معتبر في العرب فقط وإسلام الأب والجد في العجم فقط والجزية في العرب والعجم، وكذا إسلام نفس الزوج.
(قوله وفي فتح القدير معزيا إلى المحيط أن الفتوى على قول محمد)