تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله وإن حملاه معا وجب النصف على المستأجر) نقل بعده في المنح عن الخلاصة أنه يضمن ربع القيمة لأن النصف مأذون فيه والنصف الآخر بغير إذن وبحمله يضمن نصف هذا النصف ونقله الشرنبلالي عن تتمة الفتاوى قال بعض الفضلاء ونقله في حاشية الشلبي على الزيلعي عنهما أيضا وفي حاشية سري الدين عن الخلاصة والمبسوط اه.

قلت ومثله في التتارخانية عن الذخيرة فليراجع المحيط فلعل ما هنا محرف أو المراد نصف الزائد يؤيده ما في البزازية وأن يحمل عشرة فجعل عشرين وحملا معا ضمن نصف القيمة لأن النصف مأذون والنصف لا فينتصف هذا النصف ومثله ما مر عن الخلاصة (قوله وقيده) أي كلام المتن (قوله إذا هلك) أي إذا هلك الحيوان المستأجر

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ٣٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.