( قوله وكذا يتبعها ما حدث منها من غير السيد إلخ) لا تجوز له معاملة السيد، ولو قلنا يتوقف في أكسابه، وهو المرجح؛ لأنا لو لم نجزم فيها بما جزمنا به في كسب المكاتب وذلك يقتضي بطلان تصرفه معه قال البلقيني ولم أر من تعرض لذلك، وهو فقه حسن وللسيد مكاتبته كما جزم به الماوردي تفريعا على أن له إعتاقه؛ لأن الحاصل له كتابة تبعية لا استقلالية، ولو كان أنثى فوطئها السيد لم يجب عليه مهر؛ لأن حق الملك في الولد للسيد وأرش الجناية عليه ليس له (قوله وحق الملك في ولد المكاتبة للسيد كأمه) محله ما إذا لم يكن ولدها من عبدها فإن كان من عبدها ففي أصل الروضة يشبه أن يكون كولد المكاتب من جاريته يعني فيكون حق الملك فيه للأم قطعا قال البلقيني وعندي أنه وهم فإن المكاتب يملك جاريته والولد يتبع أمه في الرق وولد المكاتبة إنما جاءه الرق من أمه لا من رق أبيه الذي هو عبدها. اه. ولهذا لم يذكره الأصفوني ولا الحجازي ولا المصنف ولا صاحب الأنوار (قوله ومهر وطء شبهة) قال البلقيني لا يتقيد ذلك بالشبهة بل له مهر جاريته الواجب بالعقد من مسمى صحيح أو مهر مثل بسبب تسمية فاسدة أو تلف المسمى قبل قبض الزوجة أو غير ذلك مما يوجب مهر المثل من غير وطء، وكذا له الفرض في المفوضة ومهر المثل في موت أحد الزوجين قبل الفرض والمسيس في المفوضة وجميع ذلك يأتي في المرأة المكاتبة كتابة فاسدة (قوله فإن عتق مع أمه) كذا قيده الشافعي في الأم والمختصر ومفهومه أنه لو أعتق بإعتاق السيد لم يكن المال للولد قال البلقيني ولم أر من صرح بهذا والقاعدة أن المكاتب كتابة صحيحة إذا عتق بأي وجه كان مع بقاء الكتابة فعتقه عن جهة الكتابة فيتبعه كسبه وأولاده نعم لو رقت الأم بعد فالأرجح عود كسبه للسيد؛ لأنه لم يتبعها كسبها والفرع لا يزيد على الأصل، وهو محتمل. اه. بمعناه (قوله قال الدارمي قال ابن القطان وقف الأمر إلخ) أشار إلى تصحيحه.
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٤٩٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي