فرع قطع يد عبد فعتق ثم مات بالسراية
الباب الثالث في الشهادة على الدم) (قوله: أو إقرار الجاني) أو يحلف المدعي عند نكول المدعى عليه أو بعلم القاضي (قوله: مما ذكر) أي من قتل أو جرح (قوله: أو برجل ويمين) المراد جنس اليمين لما مر أن الأيمان في الجراح متعددة مطلقا (قوله: كعمد الأب إلخ) وموضحة عجز عن تعيين موضعها.
(قوله: ينبغي أن يثبت أرش الهاشمة إلخ) أشار إلى تصحيحه.
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٥