تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع قطع يد عبد فعتق ثم مات بالسراية

الباب الثالث في الشهادة على الدم) (قوله: أو إقرار الجاني) أو يحلف المدعي عند نكول المدعى عليه أو بعلم القاضي (قوله: مما ذكر) أي من قتل أو جرح (قوله: أو برجل ويمين) المراد جنس اليمين لما مر أن الأيمان في الجراح متعددة مطلقا (قوله: كعمد الأب إلخ) وموضحة عجز عن تعيين موضعها.

(قوله: ينبغي أن يثبت أرش الهاشمة إلخ) أشار إلى تصحيحه.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ١٠٥