الأخرس.
(قوله: ولو في قوله خذه واتجر فيه) أو اعمل فيه بخلاف خذه وابتع به لاقتضاء العمل البيع بخلاف الابتياع نقله ابن الرفعة وغيره عن الروياني وأقروه.
(قوله: أو على أن نصف الربح لك صح إلخ) لو قال على أن لي أو لك الثلث، والباقي بيننا صح ولو قال على أن لك النصف وما بقي فثلثه لي وثلثاه لك صح إن علما عند العقد نسبة ذلك، وإن جهلها أحدهما صح أيضا في أصح الوجهين.
(قوله: ولو قال قارضتك على النصف، أو على الثلثين صح إلخ) قال في الأنوار فلو قال المالك ما شرطت فهو نصيبي وقال العامل بل نصيبي صدق العامل بيمينه.
(قوله: ويصح من الوصي لطفل ومجنون وسفيه) لعامل أمين قال الماوردي وليس لغير الأب أن يأخذ القراض لنفسه والظاهر أن الجد كالأب وفي البحر إذا قارض ولي الطفل فلا يأذن في النسيئة بحال للغرر سواء كان الولي أبا، أو جدا، أو وصيا، أو قيما نص عليه في البويطي قال الأذرعي وفيه إشكال وكتب أيضا: قال الماوردي إنما يجوز الاتجار للمحجور عليه بشروط أن يكون الزمان آمنا والسلطان عادلا والتجارة مربحة.
فصل وإن قارض الواحد اثنين أو قارضاه
(قوله: قال في الأصل وما أظن الأصحاب يساعدونه عليه) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: وصرح به القاضي أبو الطيب إلخ) وحذف في الصغير كلام الإمام وقد عرفت أن ما ظنه الرافعي هو المنقول ولا يرد عليه الفساد باشتراط مراجعة المالك ولا المشرف لأنه يخالف وضع القراض في أن من المالك مالا فقط ومن العامل عملا فقط وليس هذا المعنى موجودا في إقامة عاملين ولو شرط عليهما الاجتماع.
فصل تصرف العامل في مال القراض والقراض فاسد
(قوله: بأجرة المثل للعامل) وإن لم يكن ربح؛ لأنه عقد يستحق به المسمى في صحيحه فاستحق أجرة المثل في فاسده كالإجارة.
(قوله: إلا إن شرط الربح كله للمالك إلخ) لو قال إلا إن شرط الربح كله لغير العامل لكان أعم.
(قوله: ويؤخذ من التعليل إلخ) قال السبكي وإطلاقهم يفهم عدم الفرق بين أن يعلم الفساد أم لا ولعل سببه أنه أذن له أن يعمل بعوض فلا يحبط عمله