تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل قال لأمته أعتقتك على أن تنكحيني أو نحوها فقبلت

( قوله ففعل عتق العبد ووجبت القيمة) قال الماوردي إن العتق يقع عن الباذل للنكاح دون السيد وأنه تلزمه القيمة اه ولم يحصل الملك بالعوض الفاسد وإنما حصل بالعوض الثابت شرعا وهو قيمة العبد.

واقتضى كلام الرافعي وقوع العتق عن المستدعى وأن ذلك ملحق بالخلع فلا يتأثر بفساد العوض والذي اقتضاه كلام الإمام والغزالي وصاحب التقريب والرافعي في الكفارات وقوعه عنه وجها واحدا وهو قضية كلام الحاوي هنا (قوله ففي وجوب القيمة وجهان) قال الأذرعي يشبه أن يكون موضع الوجهين ما إذا لم يكن له غرض خاص في تزويج زيد أما لو كان بأن توجه عليه إعفاف أبيه ونحوه أو قصد إعفاف عبده أو ولده المجنون أنه تلزمها القيمة وجها واحدا (قوله أوجههما نعم إلخ) أشار إلى تصحيحه

الطرف الثاني في نكاح العبد

(الطرف الثاني في نكاح العبد) (قوله ويلزمه المهر والنفقة كالحر) لو زوج أمته بعبده لم يجب مهر النكاح يخلو عن المهر في غير هذه في صور إحداها السفيه إذا نكح فاسدا أو وطئ، الثانية إذا وطئت المفوضة في الكفر واعتقدوا أن لا مهر لها بحال ثم أسلموا.

الثالثة إذا وطئ العبد جارية سيده بشبهة الرابعة أعتق مريض أمته وهي ثلث ماله ونكحها ووطئ ومات وخيرت فاختارت بقاء النكاح الخامسة وطئ المرتهن المرهونة بإذن الراهن مع الجهل بالتحريم وطاوعته وقياسه يأتي في عامل القراض والمستأجر ونحوهما السادسة وطئت حربية بشبهة السابعة وطئ مرتدة بشبهة وماتت على الردة الثامنة وطئت ميتة بشبهة التاسعة والعاشرة وطئ السيد أمته غير المكاتبة أو الزوج زوجته بعد الوطأة الأولى الحادية عشرة استرق الكافر حرا مسلما وجعله صداق امرأته وأقبضها إياه ثم أسلما فإن الحر ينزع من يدها وكلام الرافعي يدل على أنه لا يجب مهر (قوله تعلقا بما في يده إلخ) شمل مهر المثل إذا فسد المسمى (قوله والإذن في النكاح إذن في صرف كسبه إلى مؤناته) لأنه لا يمكن إيجاب ذلك على العبد لأنه لم يلتزمه ولم يستوف المنفعة ولا في الرقبة لأنه وجب برضا المستحق ولا في الذمة لأنه إضرار بالمرأة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١٩٣