( قوله أو ممتهنة بالاستعمال) تردد في المهمات في الإبريق لكونه ممتهنا بالاستعمال لكن لا يجعل عليه شيء ومال إلى المنع فقال إنه المتجه وعندي أن الدنانير الرومية التي عليها الصور من القسم الذي لا ينكر لامتهانها بالإنفاق والمعاملة وقد كان السلف - رضي الله تعالى عنهم - يتعاملون بها من غير نكير ولم تحدث الدراهم الإسلامية إلا في زمن عبد الملك بن مروان كما هو معروف (قوله كطبق وقصعة) قال الزركشي لو نقشت صورة على دراهم أو دنانير فالقياس التحاقه بالثوب لامتهانه بالاستعمال وقوله قال الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه.
(قوله وكذا إن قطع رأسها) قال الكوهكيلوني وكذا حكم ما صور بلا رأس وأما الرءوس بلا أبدان فهل تحرم فيه تردد والحرمة أرجح اه هو وجهان في الحاوي وبناهما على أنه هل يجوز تصوير حيوان لا نظير له إن جوزناه جاز ذلك وإلا فلا وهو الصحيح ويشمله قولهم ويحرم تصوير حيوان
( قوله فلا ينهاهم عنه لأنه مجتهد فيه شمل كلامه ما إذا كان المدعو هو القاضي أو من نصب لإقامة الحدود وهو يرى الحد فيه (قوله فإن أصر وأخرج وجوبا) شمل ما لو بسط على فراش الحرير شيئا وجلس عليه (قوله كأن كان ليلا وخاف) أو خاف من سطوة صاحب الدعوة
فرع التصوير للحيوان ولو في أرض وثوب
( قوله ويحرم التصوير للحيوان أي وإن لم ير مثله كإنسان له جناح قال المتولي ولو بلا رأس اه ويحرم عليه أن يصور وجه إنسان بلا بدن.
وقوله قال المتولي ولو بلا رأس أشار إلى تصحيحه (قوله واستثنى لعب البنات إلخ) ونقل القاضي عياض جوازه عن العلماء وتابعه في شرح مسلم
فصل دعاه جماعة إلى الوليمة
(قوله وعلى الصائم الحضور) استثنى البلقيني منه ما إذا كانت الدعوة في نهار رمضان في أول النهار والمدعوون كلهم مكلفون صائمون قال فلا تجب الإجابة إذ لا فائدة في ذلك إلا رؤية طعامه والقعود من أول النهار إلى آخره مشق فإن أراد هذا فليدعهم عند الغروب قال وهذا واضح وقوله استثنى البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله والذي في الأصل تبعا للمراوزة تقييده بما إذا اشتق عليه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ووقع للنووي في شرح مسلم إلخ) واختاره في تصحيحه قال في الخادم وهو قوي لكن لم أجد من وافقه على تصحيحه