تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله ولأن اغتناءهم بمال أبيهم إلخ) فعلم منه أن المكفي منهم بنفقة قريب أو زوج لا يعطى (قوله أعطى باليتم دون المسكنة إلخ) اعترض بأن اليتيم لا بد فيه من فقر أو مسكنة ويجاب بأن المراد أنه يعطى من سهم اليتامى لا من سهم المساكين (قوله لكن ذكر الرافعي في قسم الصدقات أنه يأخذ بهما) أشار إلى تصحيحه (قوله قال في الكفاية إلا من سهم المصالح عند المصلحة) واضطرب كلام الشيخين فيه فقالا هنا لا يجوز الصرف للكافر وفي اللقيط المحكوم بكفره ينفق عليه من بيت المال في الأصح وفي السرقة يقطع الذمي بمال المصالح؛ لأنه مختص بالمسلمين ولا نظر لإنفاق الإمام عليه عند الحاجة؛ لأنه للضرورة وبشرط الضمان ولا لارتفاقه بالقناطر والربط؛ لأنه تبع (قوله لا مدعي اليتم) إذ يشترط ثبوت يتمه وهو كالمتعذر في اللقيط فإن ثبت يتمه ثبت نسبه

فصل الأخماس الأربعة في الفيء للمرتزقة

(قوله فيضع لأسمائهم وأرزاقهم ديوانا) والظاهر الوجوب لئلا تشتبه الأحوال ويقع الخبط والغلط قال في البسيط ويفتقر الإمام إلى أن يضع ديوانا غ وهو واجب كما أفهم كلام الروضة وغيرها وهو ظاهر لئلا يقع في الغلط ع ولكن كلام الإمام صريح في استحبابه وهو ظاهر كلام القاضي أبي الطيب في المجرد وهو المعتمد وعبارة الأنوار ويستحب أن يضع الإمام دفترا (قوله وزوجات ولو لتمام أربع) قال الأذرعي: والظاهر أن أمهات الأولاد كالزوجات. اه. وقال ابن الرفعة: أما أمهات الأولاد فلا تعطى إلا واحدة منهن؛ لأنهن غير محصورات بخلاف الزوجات والحاجة تندفع بواحدة. اه.

وتعطى الزوجة حتى تنكح يقتضي أنها لو كانت ممن لا يرغب في نكاحها تعطى إلى الموت وهو ظاهر، ويقتضي أيضا أنها لو امتنعت من التزوج مع رغبة الأكفاء فيها أنها تعطى وفيه نظر وتعطى الأولاد حتى يستقلوا جعله الغاية الاستقلال أحسن من جعل المحرر البلوغ فقد يستقلون بكسب قبل البلوغ أو بإرث أو نحوه إلا أن تعبير المحرر جرى على الغالب وأفهم قوله حتى يستقلوا اشتراط كون نفقتهم واجبة عليه في حياته وبه صرح في الكفاية، وقوله قال الأذرعي والظاهر أن أمهات الأولاد إلخ قال شيخنا هو الأصح (قوله وعبيد خدمة إلخ) في الحاوي يعطى لعبيده وخيله ما لم يجاوز قدر الحاجة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٨٩