فرع باع بمحاباة بشرط الخيار ثم مرض وأجاز في مدة الخيار أو ترك الفسخ فيها عامدا
( قوله: الأول فالأول إلخ) لقوته ونفوذه لأنه لا يفتقر إلى إجازة بخلاف ما زاد على الثلث فإن نفوذه يتعلق بإجازتهم (قوله: أو فعل الجميع بوكلاء أو بنفسه) بأن يقال له: أبرأت ووهبت وأعتقت ووقفت؟ فيقول: نعم (قوله: فالأول منها كالأخذ إلخ) قال القونوي فيه نظر لما مر أن الموصي إذا اعتبر وقوع التبرعات الموصى بها مرتبة بعد موته لم يكن بد من تقديم ما قدمه، ونظره قوي، فعليه لو قال: إذا مت فسالم حر ثم غانم ثم نافع قدم الأول فالأول، وقد يدفع بأن التبرعات فيما مثلوا به هناك اعتبر الموصي وقوعها مرتبة من غيره فلا بد أن تقع على وفق اعتباره بخلافها هنا. ش وكتب أيضا: قد علم أن قولهم مرتبة معناه أنه لم يوقعها دفعة لا أنه أتى فيها بما يفيد الترتيب كثم فاندفع نظر القونوي وكتب أيضا: أما لو اعتبر الموصي وقوعها مرتبة فإنه لم يكن بد من تقديم ما قدمه كما سيأتي ومثله ما إذا عطف بثم أو بالفاء كأن قال: إذا مت فسعد حر ثم بكر ثم غانم فإنه يقدم الأول فالأول.
(قوله: لكن مقتضى قولنا: إن المرتب والمرتب عليه يقعان معا إلخ) وقد صرحوا بأنه لو قال: إن تزوجت فأنت حر في حال تزويجي بأنه يوزع الثلث كذلك لأنه لا يترتب فكذلك عند الإطلاق إذا لم يكن ثم ترتب زماني، قال السبكي وما ذكره الأصحاب من الحكم والتوجيه صحيح على قول الأكثرين بتقدم العلة الشرعية على المعلول في الزمان، وما قالوه في حال تزويجي صحيح وما ذكره الرافعي من الفرق صحيح، قلت: ولك أن تقول: ينبغي أن يقطع هاهنا بالتوزيع ولا يخرج على الخلاف في أن المعلول مع العلة أو بعدها كما هو قضية كلام الرافعي وغيره، وذلك لأن الخلاف المذكور كما هو جار في التعليقات فهو جار في العقود كالبيع والنكاح ونحوها هل وجد الانعقاد مع اللفظ أو بعده، وحينئذ