ما يختلف معظم المالية باختلافه (قوله والسطوح) والبيوت (قوله هذا من تصرفه) تبع فيه بعض نسخ الروضة فقد قال الإسنوي وفي الطريق ومجرى الماء الذي يدور به الرحى وجهان في الرافعي من غير تصحيح وصحح في أصل الروضة القطع بأنه لا يشترط فزاد طريقة وتصحيحا كا (قوله وفي العبد والأمة تشترط رؤية ما سوى العورة) ينبغي تقييد الجواز بما إذا أمكنه شراؤها كما سيأتي نظيره في الخطبة ر (قوله إلا ما يأتي) لو كان المشتري زوج الأمة قال البغوي في فتاويه لا يشترط في حقه أيضا رؤية العورة لأنها ساقطة في حكم الشرع وهكذا الصغيرة (تنبيه) قال في البحر المذهب الاكتفاء في الرقيق بالوجه واليد والرجل دون الباقي اه وفي التتمة نحوه قال بعضهم وهو أقرب رعاية للإجماع الفعلي قال في الخادم ما رجحه النووي في الأمة مخالف لكلامه في باب النكاح حيث رجح أن الأمة كالحرة في منع النظر ومقتضاه أنه لا يشترط النظر إلا إلى الوجه والكفين فقط اه الفرق بينهما ظاهر
فرع بيع اللبن والصوف قبل الحلب والجز أو الذكاة
(قوله ولأن تسليم الصوف إنما يمكن باستئصاله إلخ) قال الأذرعي ويظهر من حيث المعنى أنه لو كان المشتري له ملك الشاة كأن أوصى لزيد بصوف غنمه ثم مات فقبله زيد ثم باعه من الوارث وأطلق أنه يصح