( قوله: لا بيوم الوصية إلخ) والقائل باعتبار يوم الوصية كما لو نذر التصدق بثلث ماله حيث اعتبر يوم النذر، رد بأن ذلك وقت اللزوم فهو نظير الموت في الوصية (قوله: كهبة ووقف وعتق) يستثنى من العتق عتق أم ولده في مرضه فإنها تعتق من رأس المال مع أنه تبرع نجز في مرضه
فصل في بيان المرض المخوف وما في معناه
(فصل: بيان المرض المخوف إلخ)
(قوله: ويحجر عليه) أي على المريض من التبرع المنجز (قوله: فإن كان ممن يصيبه كثيرا ويعافى إلخ) يجاب بأن هذا ليس من القولنج المذكور وإن سماه العوام قولنجا، وعلى تقدير تسليم كونه منه فهو مرض يخاف منه الموت عاجلا وإن تكرر له.
(قوله: والإسهال المتواتر) ولو لحظة (قوله: لا إسهال يومين أو نحوهما) ولم يتواتر (قوله: إلا السل) قال السبتي في شرحه للوسيط: لعل وجع الاستسقاء كوجع السل (قوله: بكسر السين) أو بضمها كما في القاموس (قوله لا الربع) وتسميها العامة المثلثة